تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

533

كتاب الطهارة

رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام " 1 " . ورواية أبي ( ابن ) عمر الأعجمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث أنّه قال لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلَّا في النبيذ والمسح على الخُفّين " 2 " . وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك . وبإزائها أخبار أُخر يُستفاد منها ثبوت التقيّة في المذكورات أيضاً : منها : رواية سُلَيم بن قيس الهلالي ، قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فقال قد عَمِلتِ الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) متعمّدين لخلافه ، ولو حملتُ الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم ( عليه السّلام ) ، فرددته إلى الموضع الذي كان فيه . . إلى أن قال وحرّمتُ المسح على الخُفّين ، وحَددتُ على النبيذ ، وأمرتُ بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمتُ الناس الجهر ب * ( بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * . . إلى أن قال إذن لتفرّقوا عنّي الحديث " 3 " . وظاهره أنّه ( عليه السّلام ) كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخُفّين وبإحلال المتعتين وبحرمة النبيذ . ومنها : رواية أبي الورد ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ أبا ظبيان حدّثني : أنّه رأى عليّاً ( عليه السّلام ) أراق الماء ، ثمّ مسح على الخُفّين . فقال كذب أبو ظبيان ، أما

--> " 1 " الكافي 6 : 410 / 12 ، وسائل الشيعة 25 : 351 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 3 . " 2 " المحاسن : 259 / 309 ، الكافي 2 : 217 / 2 ، الخصال : 22 / 79 ، وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 3 . " 3 " الكافي 8 : 59 / 21 ، وسائل الشيعة 1 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 3 .